إن المحكمة الدستورية
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00008 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-04/دع د و المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ع. ه) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المدعو (ع. م) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ع. ه) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المدعو (ع. م) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في قضائها بأحكام ابتدائية ونهائية فيما يخص إلغاء التسريح التعسفي وإعادة الإدماج مع التعويض، مؤكّدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن: “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،
– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ع. ه)، في حق المدعو (ع. م) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدعي في التقاضي على درجتين،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، و المذكور أعلاه،
– وبعد المداولة،
من حيث الإجراءات:
– حيث أن المدعو (ع. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ع. ه) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. و تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. و يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،
– حيث أن محكمة الشراقة، القسم الاجتماعي، عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من المدعو (ع. م) باعتباره مسيرا لشركة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة (ATS VIP) المختصة في تقديم الخدمات، والمدعو (ب. ر) الذي كان متعاقدا مع الشركة المذكورة كسائق وزن خفيف بعقد عمل محدد المدة، قضت بـإلزام المستخدم بأدائه للعامل مبلغ 300.000 د ج تعويضا عن الطرد التعسفي ومبلغ 133.333.33 دج مقابل العطل السنوية وتمكينه من شهادة العمل وكشوفات الأجر عن جميع الأشهر،
– حيث أن المدعو (ع. م) بمناسبة دعوى الطعن بالنقض المسجلة بالمحكمة العليا تحت رقم 1569703 قدم بتاريخ 29 غشت 2021 بواسطة محاميه الأستاذ (ع. هـ) مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، لانتهاكها مبدأ المساواة وحق التقاضي على درجتين المنصوص عليهما في المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. م) بإحالته على المجلس الدستوري،
– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00008، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-04/دع د،
– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن ثمة مساس بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وعليه، فإن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد يبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،
– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الفاصلة في منازعات العمل المتعلقة بتسريح العمال وإعادة إدماجهم تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تعطى الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرع في نص المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل قد ميَز بين المتقاضيين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسته صراحة المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، وفضلا عن ذلك وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) منه ، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيّد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في طلبات التسريح أو طلبات التعويض عن الضرر، وعليه فإنه يرى بأن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني في ملاحظاته المكتوبة أكد على أن المؤسس الدستوري نص بالفعل على ضمان التقاضي على درجتين بموجب المادة 165(الفقرة الأخيرة) من الدستور، غير أنه كلّف المشرّع بموجب نفس المادة بتحديد شروط وإجراءات تطبيقية، ففي إطار ممارسة صلاحياته الدستورية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و139 من الدستور، وضع المشرّع قيدا على ممارسة هذا الحق (التقاضي على درجتين) بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين (العمال) ومتى كان وضع استثناء معين، بموجب حكم تشريعي، على أحد الحقوق، مسموحا به للمشرّع بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، خلافا لما يزعمه المدّعي حين قدم دفعا بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، ويتبيّن بالنتيجة أنها لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه شُرعت أساسا لتضع حدا للتعسف والإجراءات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض المستخدمين ضد عمالهم، وأن تشريع العمل ككل جاء لينظم علاقة العمل، التي تمتاز ببعض الخصوصية نظرا لكونها علاقة إذعان، وليضع نوعا من التوازن بين أطرافها (المستخدم والأجير)، وبالتالي فإن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، أما فيما يتعلق بالتقاضي على درجتين، فإن المؤسس الدستوري لم يقره بشكل مطلق، بل أحال إلى القانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف منه إقراره بإمكانية وضع قيود على هذا الحق، تشكل استثناء عن الأصل، وبالتالي الحكم التشريعي الذي تضمنته المادة 73-4 المذكورة أعلاه لا يتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
من حيث الموضوع:
– حيث أن المؤسس الدستوري أقر بموجب المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور حق التقاضي على درجتين والتي جاء فيها: “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،
– حيث أن المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،
– حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرّع تحديد شروط وإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية هذه الشروط والإجراءات والتأكد من عدم مساساها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،
– حيث أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تؤكد على أن يتولى القانون ضمان التقاضي على درجتين وبالتالي فهي تمنح هذا الاختصاص حصريا للقانون، بمعنى يعود للمشرع الاختصاص في تحديد شروط وكيفيات تطبيقه، وبالتالي فهي تمنح لمبدأ التقاضي على درجتين قيمة تشريعية وتمنح للمشرع ضمنيا صلاحية فرض القيود والاستثناءات اللازمة، ومن ثم يشكل الاستئناف مبدأ عاما للإجراءات التي يمكن للقانون وحده أن يفرض عليه استثناء، ومن ثم فإن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة تشريعية في التسلسل الهرمي للقواعد، بمعنى أن استثناء إحدى درجات التقاضي في بعض المنازعات لا يعد في حد ذاته مساسا بالدستور،
– حيث أن المشرع بصياغته للمادة، موضوع الدفع بعدم الدستورية في قضية الحال، أحاط القضاء الاجتماعي بقواعد إجرائية خاصة يميزها مبدأ السرعة والمحافظة على المصالح الاجتماعية والمهنية لفئة العمال ولا يبقى الفصل في المنازعات الخاصة بهم حبيس القواعد الإجرائية العامة والمعقدة والطويلة، ومن ثم يمكن تقييد حق الاستئناف دون أن يمس ذلك بجوهر الضمانات القضائية المقررة للمتقاضين، وعليه فإن إلغاء الاستئناف في المنازعات ذات الصلة بالعمل لا يمس بحقوق المواطنين وإنما يكرّس السير الحسن للعدالة،
– حيث أن القضايا الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالطرد التعسفي، تتميز بالاستعجال سواء في آجال رفع الدعوى أو إصدار الحكم أو تنفيذه، وبإعفاء العامل جزئيا أو كليا من المصاريف القضائية، بالنظر إلى ظروفه المادية والمهنية والاجتماعية، التي لا تسمح له في غالب الأحيان تحمل طول الانتظار للفصل في قضيته،
– حيث أن منازعات العمل قبل عرضها على القضاء تمر بإجراءات أولية بهدف تسويتها وديا، على أن تحدد المعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل، الإجراءات الداخلية لمعالجتها داخل الهيئة المستخدمة، حيث يمكن للعامل التظلّم لدى المستخدم، ثم اللجوء إلى مفتشية العمل، ثم طرح النزاع على مكتب المصالحة، الذي يعتبر إجراء جوهريا لعرض النزاع على القضاء الاجتماعي، باعتباره المحطة الأخيرة لحل نزاعات العمل عند فشل كل محاولات التسوية الودية،
– حيث أن المادة 34 (الفقرة 2) من الدستور أجازت استثناء، تقييد الحقوق والحريات والضمانات لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،
– حيث أنه ما دام اختصاص وضع شروط وإجراءات التقاضي على درجتين يعود للمشرّع، فإنه يمكنه من خلال ذلك ضمان هذا المبدأ في جميع منازعات العمل متى رأى ذلك مناسبا،
– حيث أنه وبالنتيجة، ونظرا لما سبق بيانه، فإن المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا تتعارض مع المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: التصريح بدستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.
ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،
محمد بوطرفاس عضوا.