إن المحكمة الدستورية
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/0013 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-09/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ط. خ) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ط. خ) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16/05/1989،
– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ط. خ) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو ستة 1989،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،
– وبعد المداولة،
من حيث الإجراءات:
– حيث أن المدعو (ط. خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،
– حيث أن المدعو (ط. خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،
-حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ط. خ) بإحالته على المجلس الدستوري،
– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 00013/21، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-09/دع د،
– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،
– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
من حيث الموضوع:
– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022.
ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،
محمد بوطرفاس عضوا.