إنّ المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و178 و195 و197 (الفقرة الأولى) و198 و225 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناءً على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 6 ديسمبر 2021 رقم الفهرس 21/00032، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12/12/2021 تحت رقم 26/2120 يتعلق بدفع أثاره الأستاذ المحامي (ز.ش) المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ” هيدروبلاست”، والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية،
– بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021، المتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، المذكور أعلاه،
– بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 03/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021، المتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، المذكور أعلاه،
– بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد خريف عبد الوهاب،
من حيث الإجراءات
– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ” هيدروبلاست ” تقدمت بالدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 يناير عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي المادة التي يتوقف عليها مآل النزاع،
– حيث أنه جاء في عريضة دفع المدعية ممثلة بمحاميها الأستاذ (ز.ش) وبحضور المحضرة القضائية الأستاذة (ع.ح.ر)، أنها رفضت الامتثال للحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 06-03-2019 فهرس 19/1465 والحكم المؤرخ في 02-03-2020 فهرس رقم 20/1683 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 19/07/2020 تحت رقم 1602/20 عن مجلس قضاء تيزي وزو،
– حيث أن المؤجرّين المدعى عليهما ورثة (ف.م) وبواسطة الوكيل عنهم الأستاذ (م. ع) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بادر بمباشرة إجراءات التنفيذ بمساعدة المحضرة القضائية الأستاذة (ع.ح.ر) والتي قامت بتاريخ 02/09/2020 بتبليغها السند ومحضر التكليف بالوفاء، واستصدار عن السيد وكيل الجمهورية لذات المحكمة تسخيرة للقوة العمومية وحدد تاريخ 21/04/2021 موعدا لإجراء عملية التنفيذ،
– حيث أنه تم رفض طلب وقف التنفيذ لوجود عائق مادي المتمثل في المنشاة الحديدية وصدور الامر الاستعجالي بتاريخ 12/04/2021 فهرس 21/1963 والقاضي برفض الطلب والامر بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري بتاريخ 02/03/2020 والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 29/07/2020 تحت رقم 20/700،
– حيث ان المدعية المستأجر بواسطة محاميها الأستاذ (ز.ش) أثارت دفعا مكتوبا بمذكرة منفصلة عن عريضة الاستئناف المسجلة بتاريخ 22/06/2021، يتعلق بعدم دستورية المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا على مخالفة نص هذه المادة لنص المادة 165 من الدستور والمادة 06 من القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والتي حرمتها من حقها في التقاضي على درجتين نتيجة صدور أمر نهائي،
– حيث أن المدعية أوضحت بمذكرة الدفع بعدم دستورية المادة 633 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدى الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تيزي وزو يوم 22/06/2021 بالقضية رقم 21/1708، أن مبدأ التقاضي يقوم على أساس الشرعية والمساواة، وأن القانون يضمن التقاضي على درجتين طبقا للدستور لاسيما المادة 165،
– حيث ان القانون العضوي 18-16 المحدّد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أجاز إمكانية إثارة الدفع على كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،
– حيث أن المادة 06 من القانون العضوي رقم 18-16 تقر بوجوب تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة فإن العارضة تثير الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقا للقانون،
– حيث أنه بتاريخ 29/06/2021 أصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تيزي وزو في القضية رقم 21/1708 رفضها قبول استئناف الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “هيدروبلاست ” شكلا لعدم جوازه، ومنه رفض مذكرة الدفع بعدم الدستورية للمدعية، وأن مجلس قضاء تيزي وزو وبجلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2021، وبعد دراسة ملف القضية رقم 21/0002، قرر علنيا نهائيا حضوريا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الأمر بإرسال الدفع بعدم دستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا،
– حيث أنه وبتاريخ 22/06/2021 أصدرت الغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء تيزي وزو في القضية رقم 121/1708 بشأن مذكرة الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية قرارها بإرسال الدفع بعدم دستورية هذه المادة،
– حيث أنه بتاريخ 06/12/2021، أصدرت المحكمة العليا قرارا تحت رقم الفهرس 21/00032 تمّ تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر 2021 تحت رقم 2021-26/ د ع د، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية،
من حيث الموضوع
– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019،المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه ، على أنه:” إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية اكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن الحكم التشريعي موضوع الدفع الحالي، قد تم الفصل فيه من طرف المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 02 /ق. م د/ د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021 والذي صرحت فيه بدستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع،
– حيث أن قرار المحكمة الدستورية نهائي وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 198 (الفقرة الاخيرة) من الدستور، فهو ينطبق على الدفع الحالي، وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل،
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د /دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.
ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار للرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،
محمد بوطرفاس عضوا.