Cour Constitutionnelle

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle

بوابة الدفع بعدم الدستورية

قرار رقم 25/ ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا بتاريخ 3  جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس22/00002، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 22/00002/دع د، والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والاستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، والتي تدعي بموجبه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21  أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وكذا المادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و195 و 198 (الفقرتين 4 و5)، و225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/د ع د/22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 24/ ق.م د/د ع د/22  المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة  2022،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى الطاعن مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، | والمطعون ضدها (ت.س) بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد آمال الدين بولنوار في تلاوة تقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، والتي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة | “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيّرها دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وكذا المادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، على إثر استئناف المدعية في الدفع للحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء، القسم الاجتماعي، بتاريخ 24 مارس سنة 2021 ضد المستأنف عليها (ت. س)، جاء فيه أن المستأنف عليها عملت بصفتها رئيسة مصلحة الموارد البشرية لديها، بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في أول سبتمبر سنة 2007 وقد غادرت منصب عملها بتاريخ 15 فبراير سنة 2020 إلى غاية 19 مارس سنة 2020 دون مبرر شرعي، وأنه بتاريخ 20 أبريل سنة 2020 تم توجيه إعذار لها بسبب غيابها عن طريق المحضر القضائي غير أنها لم تستجب، مما جعل المستأنفة تصدر قرارا بتاريخ 6 مايو سنة 2020 بإنهاء علاقة العمل التي تربطها معها،

– حيث قامت المستأنف عليها برفع دعوى أمام القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء وصدر على إثرها حكم محل الاستئناف بتاريخ 24 مارس سنة 2021، يقضي بقبول الدعوى شكلا وبعدم قبول إعادة الإدماج بمنصب العمل، و في الموضوع إلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ قدره  900.000 دج تعويضا عن مجمل الأضرار اللاحقة بها جراء قطع علاقة العمل بطريقة تعسفية وإلزامها بتسليمها شهادة العمل و کشوف الرواتب الخاصة بالفترة الممتدة من أول مارس سنة 2007 إلى غاية 21 مارس سنة 2021 ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس القانوني،

– حيث أنه خلال جلسة 13 يونيو سنة 2021، أودعت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ (ب.ز) والأستاذ (ع. و) مذكرة الدفع بعدم الدستورية ملتمسة قبولها شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، و في الموضوع بالدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وهي المواد التي يتوقف عليها مآل النزاع، وأن أحكام هذه النصوص تخالف المواد 34 و35 و 165 من الدستور،

-حيث أنه بموجب القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2021 قضى مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية بإرسال الدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مرفقة بعرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا و كذا بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل المجلس بقرار المحكمة العليا أو بقرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها،

– حيث أنه وبعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022 تحت رقم22/00002 ، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية.

من حيث الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”

– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،

– حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10  رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022،

– حيث أن أحكام المادة 22 تبتعد عن موضوع المخاصمة، طالما أن فحواها يحيل إلى التنفيذ المؤقت بقوة القانون للأحكام الصادرة في منازعات العمل الفردية، ومن ثم فليس لها أي علاقة بحق التقاضي على درجتين المكرس بموجب المادة 165 من الدستور، ومنه فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة غير صائب مما يستوجب صرف النظر عنه.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر قم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ق.م د/دع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثالثا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا

الحكم التشريعي او التنظيمي المثار :


تاريخ القرار : 23/03/2022

جهة الإحالة : المحكمة العليا

منطوق القرار : دستوري

طبيعة الحكم المثار : حكم تشريعي

النشر في الجريدة الرسمية