إن المحكمة الدستورية،
– بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 3 جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس 22/00003، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ في 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-03/ د ع د، والمتعلق بدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وهو الدفع الذي قدمته الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و(ع. و) محامي معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، والتي تدعي فيه عدم دستورية المواد 73-4 و 21 و 22 المذكورة أعلاه،
– وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة)| و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5)و 225 منه،
– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر1966 الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 24/ ق.م د/ د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، و إلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والأستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنها جاءت مخالفة لنصوص المواد 34 و35 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد عبد الحفيظ أسوكين في تلاوة تقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، والتي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 10 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
– بعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه،
– وبعد المداولة،
من حيث الإجراءات
– حيث أنه بعد طرد المدعو (ب. أ. م. ت) من الشركة المذكورة أعلاه ، تقدم هذا الأخير بدعوى أمام القسم الاجتماعي المحكمة الدار البيضاء ضد الشركة “السلام إلكترونيك” بصفته مستخدما يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، فصدر بشأنها حكم بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 يقضي ابتدائيا ونهائيا، بإلزامها بإعادة إدماج العارض إلى منصب عمله وبنفس الامتيازات المكتسبة وبدفع تعويضات مالية مختلفة،
– حيث أن الشركة لم تمتثل للحكم في شقه المتعلق بدفع مبلغ التعويض، مما اضطر المدعو (ب. أ. م. ت) تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية. لكن الطاعنة لم تمتثل مرة أخرى لتنفيذ الحكم وقامت بإيداع شكوي مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، تتهمه فيها بجنح خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والاستيلاء على أموال الشركة. وأضافت أن المطعون ضده كان قد غادر منصب عمله دون سابق إنذار بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2020 ودون أن يقدم طلب الإذن من الجهة المستخدمة مكتفيا بعد عودته بتقديم شهادة طبية صادرة عن الحكيم (ي.ح. م) )طبيب عام) لا توضح المرض الذي يبرر غيابه. وبعد رفضه الاستفسار عما وجه إليه من تهم، اضطرت الشركة إلى استصدار قرار إنهاء علاقة العمل معه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2020،
– حيث بعد تبليغها الحكم الصادر ابتدائيا ونهائيا، الذي جاء في صالح المطعون ضده ممهورا بالصيغة التنفيذية، قامت المدعية برفع دعوى استعجالية أمام محكمة الدار البيضاء من أجل طلب وقف تنفيذ الحكم الاجتماعي تزامنا مع تسجيلها لاستئناف تطعن فيه بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، وذلك بواسطة دفع أثاره باسمها المحاميان المعتمدان على التوالي، لدى المحكمة العليا والمجلس، الأستاذان (ب.ز) و(ع. و) في شكل مذكرة مكتوبة ومنفصلة مؤسسین دفعهما على أن المواد المثارة تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– حيث أنه بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2021، قررت الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء الجزائر إحالة الدفع المثار بعدم دستورية هذه المواد على المحكمة العليا التي قامت بدورها بإحالته على المحكمة الدستورية بموجب قرار مؤرخ في 3 جانفي سنة 2022، بعد أن لاحظت أن أحكام المواد المثارة لا تمنح حق استئناف الأحكام الصادرة في موضوع منازعات العمل، وهو ما من شأنه، حينئذ، حسب فحوى الدفع أن يمس بالمبدأ المكرس بنص المادتين 37 (مبدأ المساواة) و 165 (التقاضي على درجتين)، من الدستور مما يجعل الدفع يتسم بالجدية،
– حيث رأت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2021، أنه منذ اللّحظة التي أقرّ فيها الدستور في مادته 165 التقاضي على درجتين ، يكون المشرع في أحكام المادة 73-4 المذكورة أعلاه، وأحكام المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو ما لا يتماشى مع ما کرّسته صراحة المادة 165 من الدستور. وفضلا على ذلك، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور على أن القضاء يقوم على أساس مبادئ الشرعية والمساواة طبقا اللمادة 165 منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل كما هو وارد في أحكام المادتين المدفوع بعدم دستوريتهما والمذكورتين أعلاه،
– حيث جاء في الملاحظات المكتوبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 22 جانفي سنة 2022، والمودعة بتاريخ 23 جانفي سنة 2022، أنه “متى وضع استثناء معينا بموجب حکم تشریعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرع، بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور” وبالنتيجة، فإن الحكمين المعترض عليهما مطابقان للدستور”،
– حيث أن دفاع الطاعنة أبرز عدم دستورية المواد المثارة معتبرا أن ثقة خرقا لأحكام المواد 73-4 من القانون رقم 90-11 المعدل والمتمم، و 21 و22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه إذ تتضمن خرقا للدستور في مواده 34 و 35 و 165 التي اعتبرها مكرسة لأحكام دستورية تحافظ على الحقوق الفردية الأساسية التي تضمنها الدولة، وأن المواطنين سواء كانوا | أشخاصا طبيعيين أو معنويين، سواسية أمام القانون ولهم الحق في الحماية، وأن للجميع حق التمتع بالتقاضي على درجتين. وبالإضافة إلى ذلك، جاء في مذكرة دفاع الشركة تذكير بأن الأحكام التي تصدر في المسائل الاجتماعية في الدرجة الأولى هي نهائية في الدرجة الأولى مما يجعلها غير شرعية ومخالفة للدستور،
– حيث أنه على خلاف هذا الطرح، تبنّى دفاع المستأنف عليه اتجاها مغايرا يسري في اعتبار دستورية المواد المذكورة، ومن ثم فلا مجال للدفع بعدم دستوريتها مبررا موقفه بعدة اعتبارات، منها الطابع الكيدي للدعاوى المستأنفة بقيام الشركة “السلام الكترونيك” مباشرة بعد صدور الحكم بتسجيل استئناف رغم عدم جوازه من الناحية القانونية نتيجة للوصف النهائي للحكم الصادر في منازعات العمل، وكذا تزامن استئنافها الحكم الصادر ابتدائيا ونهائيا، مع إدراجها دفعا بعدم دستورية المواد 73-4 و 21 و 22 المذكورة أعلاه، في الوقت الذي لم يكن من الممكن مراجعة هذا الحكم إلا بالطعن أمام المحكمة العليا، وعدم ارتباط الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي بموضوع النزاع، و عدم جدية الدفع بعدم الدستورية المثار وكذا عدم مساس الحكم التشريعي بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما برر أخيرا رفض الدفع بالاعتماد على عدد من الصكوك الدولية التي انخرطت فيها الجزائر والتي تنوه بالحق في العمل كحق من حقوق الإنسان وكضمانة أساسية لحماية الأفراد من البطالة وتأمين العيش الكريم (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 23 منه، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 34 منه)، وتميز الخصومة العمالية الفردية بخصوصية تجعلها تمر بعدة مراحل قبل أن تصل أمام القاضي : منها معالجة النزاع وديا داخل الهيئة المستخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وفض النزاع داخل الهيئة المستخدمة في إطار الاتفاقيات الجماعية والأنظمة الداخلية وتسوية النزاع الفردي عن طريق التظلم الكتابي داخل الهيئة المستخدمة والتسوية الخارجية من خلال عرض النزاع على مفتشية العمل (المصالحة)،
– حيث أن المحكمة الدستورية، وعملا بالمادة 14 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، استبعدت الملاحظات المرسلة بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها،
في الموضوع :
– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية الشيء المقضي به طبقا لأحكام المادة 34 الفقرة الأولى من الدستور التي تنص على أنه : “تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية”، والمادة 198 الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أنه : “قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية” لذا فإنه لا جدوى من مناقشة الموضوع مجددا، مما يستوجب التصريح بسبق الفصل،
– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م داد ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،
– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022،
– حيث أن مضمون المادة 22 يبتعد عن موضوع المخاصمة، طالما أن فحواها يحيل إلى التنفيذ المؤقت بقوة القانون للأحكام الصادرة في منازعات العمل الفردية، ومن ثم فليس لها أي علاقة بحق التقاضي على درجتين المكرس بالمادة 165 من الدستور، ومنه فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة غير صائب، مما يستوجب صرف النظر عنه.
وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،
ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.
ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بولنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا۔