Cour Constitutionnelle

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle

بوابة الدفع بعدم الدستورية

قرار رقم 28 ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير سنة 2022، تحت رقم الفهرس 22/00007 والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير سنة 2022 تحت رقم 2022-05/د ع د، والمتعلق بدفع أثارته الأستاذة (ق.ر) محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في حق الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة :

CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO،الممثلة من طرف مديرها ( (W.F) وتدعي من خلاله عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د :دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على الإشعارات السابقة المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير والأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا تخص المادة 21 من القانون 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة السابقة بصدد ذات الحكم التشريعي، المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد عمار بوضياف في تلاوته لتقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد المداولة،

 من حيث الإجراءات :

– حيث أن الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة :

CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO، والممثلة من طرف الأستاذة (ر.ق) محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، دفعت بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والتي تنص على أنه :

باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوي أساسا:

– بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/أو الاتفاقيات الإجبارية

– بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي”،

– حيث أن محكمة قايس ولاية خنشلة، القسم الاجتماعي عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة إيليكو ELECO ، الممثلة من طرف مديرها، والمدعو (م. ج. ب. ط) الذي كان عاملا لدى الشركة المذكورة قضت بإلزام المدعى عليها الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة، بتمكين المدعي (م. ج) من شهادة العمل وكشوف الرواتب المحددة من تاريخ 25 يوليو سنة 2017 إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2020، مع إلزامها بتعويضه بمبلغ خمسين ألف دينار جزائري (50.000,00 دج) عن كافة الأضرار اللاحقة به،

– حيث أن الشركة الصينية، وخلال مرحلة الطعن بالاستئناف المسجل أمام مجلس قضاء خنشلة تحت رقم 21/000696، قدمت بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2021 بواسطة الأستاذة (ر.ق) مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة المذكورة وهذا بالنظر لنص المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن مجلس قضاء خنشلة، الغرفة الاجتماعية، فصل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2021 في القضية المسجلة تحت رقم 00696، الفهرس 00810، وأصدر قرارا بقبول الدفع بعدم الدستورية المثار بخصوص المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وقرر قبل الفصل في الموضوع بإرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا مع إرجاء الفصل في الدعوى إلى غاية التوصل بقرار المحكمة العليا أو بقرار المحكمة الدستورية،

– حيث أنه بتاريخ 7 فبراير سنة 2022 فصلت المحكمة العليا بموجب قرارها تحت رقم الفهرس 22/00007 في الدفع المثار من طرف الأستاذة (ر. ق)، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق الشركة الصينية بإحالته على المحكمة الدستورية،

– حيث تلقت المحكمة الدستورية قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 7 فبراير سنة 2022 تحت رقم الفهرس 00007 /22، وتم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير سنة 2022 تحت رقم 05-2022 / دع د،

– حيث أنه سبق لرئيس المحكمة الدستورية أن أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 13 جانفي سنة 2022، رئیس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، بخصوص الدفع المثار حول المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410  الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة – في قضية سابقة وبصدد دفع مماثل أن الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، فاقد الأساس وواهي السند، الأمر الذي يتعين معه رفضه لعدم التأسيس،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أشار في قضية سابقة وبصدد دفع مماثل في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، يعد غير مؤسس، ولا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، وبالنتيجة، فإن الحكم المعترض على دستوريته جاء مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول، و في ملاحظاته المكتوبة في قضية سابقة ومماثلة لقضية الحال تمسك بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، وأن الدفع بعدم دستوريتها غير مؤسس، ذلك أن المؤسس الدستوري لم يقر مبدأ التقاضي على درجتين بشكل مطلق، بل أحال للقانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف إقرارا بوجود قيود على هذا الحق يشكل استثناء عن الأصل، ومن بينها ما أقرته المادة محل الدفع. وبالتالي فإن دراسة عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، ينبغي أن تراعي الطابع الخاص للقانون الذي جاءت في إطاره، والذي يؤكد دستورية هذا الحكم التشريعي،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في قضية سابقة بصدد دفع مماثل في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مسائل منازعات العمل، تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تعطي الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرع قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، وطبقا للمادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل ، وعليه فإنه يرى بأن المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، تتعارض مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/ دع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م دا د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا۔

الحكم التشريعي او التنظيمي المثار :


تاريخ القرار : 23/03/2022

جهة الإحالة : المحكمة العليا

منطوق القرار : دستوري

طبيعة الحكم المثار : حكم تشريعي

النشر في الجريدة الرسمية