إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة)، 178، 195، 197 (الفقرة الأولى)، 198 (الفقرة الأخيرة) و225 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وبمقتضي الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري،
– وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المتضمن الدفع بعدم الدستورية المودع لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ أول فبراير 2022 والمسجل تحت رقم 04-2022/ دع د، والمقدم من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيرها نايت (ع.ن س) بواسطة الأستاذ (ج.ر) محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ضد المدعى عليه بنك سوسيتي جينرال، شركة ذات أسهم، ممثلا في شخص مديره العام، يدعي عدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 02 فبراير سنة 2022،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى الأطراف، الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيرها، وبنك سوسيتي جينرال شركة ذات أسهم، ممثلة من طرف مديرها العام بتاريخ 02 فبراير 2022،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه، بصدد الحكم التشريعي -المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري،
– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد محمد بوطرفاس، في تلاوة تقريره المكتوب بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 25 مايو 2022،
– وبعد المداولة،
– من حيث الإجراءات:
– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، “حماية وأمن الممتلكات” الممثلة بمسيرها (ن.ع.س )، القائم في حقها الأستاذ (ج.ر) قدمت دفعا بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الإيجاري، معتبرة أن المادة 20 من الأمر السالف الذكر، صدرت مخالفة للدستور كونها تسمح بالفصل في قضايا تجارية قد تكون قيمة االنزاع بالملايير بموجب أمر على عريضة،مع أن الأوامر بالعرائض حسب طبيعتها، وحسب المواد الإجرائية التي نصت عليها المادة 310و311 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية أتت لإثبات حالة و للاستجواب ولا يمكنها أن تفصل في موضوع النزاع، وبالنتيجة فهي إجراء مؤقت، ومن هنا لا تصلح أن تكون أداة للفصل في موضوع نزاع تجاري تقيّم بالملايير في غياب المدّعى عليه،
– حيث أكّد المدّعي في الدفع أن القانون محل الدفع صدر بموجب أمر رئاسي، ولم تتم مناقشته برلمانيا، وأضاف قائلا أنه حتى بالنسبة لأوامر الأداء التي تكون ثابتة بموجب سندات رسمية وحالة الأداء قد فتح القانون مجال الاعتراض عليها أمام القاضي الاستعجالي فما بالك بالاعتماد الايجاري الذي يفصل فيه القاضي بموجب أمر على عريضة لصالح المدعي وغير قابل لأي طعن، وهو ما يعد خرقًا لمبدأ حق الدفاع المنصوص عليه قانونيًا ودستوريًا، خاصة إذا اعترضت المدين ظروف استثنائية غير ممكنة الدفع، وغير ممكنة التوقع، والذي على أساسه تخلف عن الوفاء بالدين، هذا علاوة على أن كل النصوص القانونية تجعل من هذه الظروف أداة لتأجيل الدفع بموجب المواد 110 و119 و120 من القانون المدني، إلأّ هذا القانون صدر تحت ضغط المؤسسات المالية وتجاهلاً كاملاً لحق المدين،
– حيث أن محكمة سيدي أمحمد، القسم التجاري و البحري، التابعة لمجلس قضاء الجزائر وأثناء نظرها في الدعوى المرفوعة من طرف المدعية بتاريخ 30 مايو 2021 بواسطة محاميها الأستاذ (ج.ر) ضد بنك سوسيتي جنرال شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مديرها العام، التمست من خلالها القضاء برفض فسخ العقد التلقائي مع منحها أجل في حدود تسعة (09) أشهر تلتزم من خلالها بدفع المبالغ المتأخرة للفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2020 إلى شهر أبريل 2021 لدفع المبالغ المتبقية بطريقة منتظمة، وشرحا لدعواها، أكّدت المدعية أنها استأجرت من المدعى عليه ثماني (08) سيارات من نوع رونو سيمبول، بموجب عقد اعتماد إيجاري على أن تلتزم بدفع مبالغ إيجار شهرية من شهر أبريل 2019 إلى شهر أبريل 2020، إلا أنها توقفت عن نشاطها بسبب جائحة كورونا، ونظرا للتذبذبات التي تعرضت لها لأنها كانت تتعامل مع إطارات شركات أجنبية غادرت البلاد، ورغم تفاوضها مع المدّعى عليها من أجل تأجيل دفع الديون إلا أن هذه الأخيرة رفضت رغم العقد الذي يربطهما ورغم تعليمة الحكومة وبنك الجزائر بهذا الخصوص،
– حيث أن المدّعية وأثناء سير الدعوى، أثارت دفعا مكتوبا بموجب مذكرة منفصلة بواسطة محاميها الأستاذ (ج.ر) يتضمن عدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المتعلق بالاعتماد الايجاري، على أساس خرقه لمبدأ حقوق الدفاع وتجاهله لحقوق المدين حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تبرر تأجيل الدفع وتفادي الفسخ خاصة وأن الفصل بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن وأن هذا يتنافى و طبيعة الأوامر التي غايتها إلى أخذ إجراءات تحفظية وليس للفصل في موضوع النزاع هو أصلا من اختصاص قاض الموضوع، وعليه صدر حكم بتاريخ 16 نوفمبر 2021 حضوريا في أول درجة ودون إشراك المساعدين بقبول الدفع المثار بعدم الدستورية من قبل المدعية وإحالة الملف إلى المجلس الدستوري -سابقا،
– حيث أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2021 ورد إرسال ملف الدفع بعدم الدستورية من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر إلى المحكمة العليا،
وحيث أنه بتاريخ 25 جانفي سنة 2022،قضت هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا بموجب قرارها تحت رقم 38/21 فهرس 05/22 في الدفع المثار من قبل الأستاذ (ج.ر) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة القائم في حق المدعية الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات” ممثلة من طرف مسيرها (ن.ع.س)،
– حيث ورد قرار الإحالة الصادر عن هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 25 جانفي سنة 2021 تحت رقم 21/38 فهرس 22/05، ورد إلى المحكمة الدستورية بتاريخ أول فبراير سنة 2022 والمسجل تحت رقم 04-2022 /دع د،
– حيث أنه وعملا بأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وكذا المادة 12 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 07 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، أشعر رئيس المحكمة الدستورية كل من السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول و كذا الأطراف بواسطة النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بقرار المحكمة العليا المتضمن إحالة الدفع بعدم الدستورية، وعريضة الدفع بعدم الدستورية وكذا الوثائق المدعمة حول الدفع المثار بخصوص المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري ،
– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير2022، أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري، تبدو أنها تتعارض مع أحكام المواد 37 و165 من دستور سنة 2020، كما أنها قد تتعارض مع ما التزمت به الجزائر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا قابلية تعارضها مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون، وعليه أنه من الملائم مباشرة فحص معمق لنص المادة محل الدفع بعدم الدستورية،
– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أكدّ من خلال الملاحظات المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2022 أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، لا تنتهك حق من الحقوق التي ينظمها الدستور، مما يجعل الحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
– حيث أن الوزير الأول، ورد بملاحظاته المكتوبة بتاريخ 19 فيفري 2022 أنّ الدفع بعدم دستورية المادة 20 من من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري، المذكور أعلاه، غير مؤسس قانونا، وأن الحكم التشريعي لا يتضمن أي مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وحق الدفاع المكرسيّن دستوريا.
– من حيث الموضوع:
– حيث أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتضمن قانون الاعتماد الايجاري تنص على : ” يمكن المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الإيجاري وبعد إشعار مسبق و/ أو إعذار لمدة 15 يوما كاملة أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بديل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار وفي هذه الحالة يمكن المؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع عن طريق التأجير أو البيع أو رهن الحيازة، أو عن طريق وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بندا غير محرر .
لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الإيجاري للاستفادة من مواصلة الإيجار وفق للشروط المتفق عليها أوليا إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفق للشروط المحددة في الفقرة السابقة معدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر وبشكل عام عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد“،
– حيث الثابت أن الدستور يضمن حق التقاضي على درجتين من خلال نص المادة 165، على أن يتم تحديد شروط وإجراءات تطبيق ذلك بموجب القانون،
– حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد شروط تطبيق هذا المبدأ فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية حكم تشريعي والتأكد من عدم مساسه بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،
– حيث أن الدستور وبنصه على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه، يكون قد أنهى إلى المشرّع بوجود حالات تصدر بشأنها أحكام في أول وآخر درجة بما يفيد وجود استثناءات على مبدأ التقاضي على درجتين دون أن يكون ذلك مخالف للدستور وإنما بالنظر إلى خصوصية وطبيعة المنازعة الأمر الذي يتعين معه القول أنّ الخروج عن مبدأ التقاضي على درجتين يعد تطبيقا للدستور في حد ذاته وعدم تطبيقه يعد مخالفا لأحكام الدستور،
– حيث ان العلاقة بين المدعية في الدفع والمدعى عليها في الدفع ينظمها القانون 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المتعلق بالاعتماد الايجاري، والذي هو عبارة عن عملية تجارية ومالية قائمة على عقد إيجار يربط طرفي العلاقة المؤجر والمستأجر، إلا أنه يختلف عن الايجار العادي، كونه يتألف من عناصر قانونية تم تطويعها لخدمة الحاجة الاقتصادية المتمثلة في تمويل المشاريع الاقتصادية وتتميز قواعده بالصرامة والقسوة على غرار جميع قواعد الأنظمة الاقتصادية وأن أي خلل أو مساس بالالتزامات الناشئة عنه لا تتوقف عند طرفي العقد بل تتعدى أثاره السلبية لتمس مباشرة بالنظام العام الاقتصادي، وأن المماطلة في تنفيذ الالتزامات أو في طول إجراءات التقاضي تمس مباشرة بالمصلحة الاقتصادية للوطن ولذلك جاءت المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، محل الدفع بعدم الدستورية تبدو أنها قاسية ولا تعطي متنفسا للملتزم مخل بالالتزامات هذا من جهة ومن جهة أخرى وبما أن العلاقة بين المدعي في الدفع والمدعى عليه هي علاقة تعاقدية إرادية لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين وهوما تؤكده أحكام المادة 106 من القانون المدني التي تنص على ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقررها القانون”، والحال كذلك فإن المدعي في الدفع قد أفرغ ارادته وعبر عنها صراحة في عقد الاعتماد الايجاري بما يحمله من شروط قد تبدو قاسية،
– حيث من الثابت أن عقد الاعتماد الايجاري هو عقد ملزم للجانبين فلكل واحد من طرفيه الحق في طلب فسخ العقد متى قام طالب الفسخ بتنفيذ التزاماته أو كان مستعدا لتنفيذها وأخلّ الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من التزامات وهذا ما قررته المادة 119 من القانون المدني التي تنص: ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع تعويضه في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك“،
– حيث أنه بالرجوع لنص المادة 39 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري، فإنها تلزم المستأجر بدفع أقساط الإيجار في المكان والمواعيد المتفق عليها، فإذا أخل المستأجر في ذلك حق للمؤجر طلب فسخ العقد عن طريق أمر على العريضة من طرف رئيس المحكمة مكان إقامة المؤجر وهو ما انتهت إليه المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 محل الدفع بعدم الدستورية، غير أنه ينبغي توفر شرطين أساسيين هما يعدان ضمانة وصمام أمان لعدم تعسف المؤجر وهما:
امتناع المستأجر عن دفع قسط واحد من أقساط الإيجار، وهو شرط موضوعي،
وهو شرط شكلي وإجرائي يتمثل في إقامة الحجة على المستأجر المتخلف عن الوفاء بقسط واحد من الإيجار، وذلك بموجب اشعار و/أو إعذار لمدة خمسة عشر (15)يوما كاملة.
– حيث والحال كذلك أنّ أمر رئيس المحكمة غير القابل للاستئناف، والقاضي باسترجاع الأصل المؤجرة، ما هو إلا إفراغا لإرادة المتعاقدين وما تدخل القاضي إلا للتحقق من مدى توافر الشرط الفاسخ وتطبيقه من عدمه وكيفية تطبيقه، وبذلك فإن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس بمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليها في المادة 165 من دستور سنة 2020، مما يتعين التصريح بدستوريتها.
وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
أولا: التصريح بدستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري.
ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23 و 24 شوال عام 1443 الموافق 24 و 25 مايو سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بو لنوار،عضوا،
فتيحة بن عبو،عضوا،
عبد الوهاب خريف،عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا.