Cour Constitutionnelle

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle

بوابة الدفع بعدم الدستورية

قرارات الدفع بعدم الدستورية حسب السنة (المجلس الدستوري سابقا)

قرارات سنة 2021

قرار رقم 01/ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق10 فبراير سنة 2021

 

إنّ المجلس الدستوري،

 

–  بناء على الدستور، لا سيما المواد 195، 198 و224 منه،

 

–   وبناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 20 أكتوبر 2020 بقرار مؤرخ في 13/10/2020 تحت رقم الفهرس 00005/20 ومسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 20/10/2020 تحت رقم 03/20 يتعلق بدفع أثاره الأستاذان ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق ح.س.ب.ص والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

 

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

 

–   وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو 2019، المعدل والمتمم،

 

– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

 

–   وبعد الاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية المذكور أعلاه، والوثائق المرفقة،

 

–  وبعد الاطلاع على الاشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020،

 

–  وبعد الاطلاع على الإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة بالنيابة المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020،

 

–  وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها التصريح بدستورية الحكم التشريعي المعترض على دستوريته، مشيرا الى أن المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تنتهك أي حق من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبأن مبدأ التقاضي على درجتين، يقتصر تطبيقه حصريا على المسائل الجزائية طبقا للمادة 160 الفقرة 2 من الدستور (قبل تعديله)،

 

–  وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف الأستاذين ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق ح. س .ب.ص ، المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والردود المكتوبة المسجلة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2020 و14 نوفمبر سنة 2021، والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكّدا على أن المادة جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، كما أنّها انتهكت حقوق المواطنين المكفولة دستوريا، وميّزت بين المتقاضين وحرمتهم درجة من درجات التقاضي،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة ب. س المحامية في حق ب. ل المدعى عليه في الدفع بعدم الدستورية المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها التصريح بعدم جدية الدفع لأن المادة 33 موضوع الدفع لا تتعارض وأحكام الدستور كونها جاءت بصفة العموم والتجريد والمساواة.

 

–  وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف الوزير الأول المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها ترك النظر للمجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، مشيرا الى أن المادة 33 موضوع الدفع لا تمس بمبدأ المساواة أمام القضاء،

 

–  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2021،

 

– وبعد الاستمــاع إلى الملاحظات الشفويـة للأستاذيـن ب. ج و ب.ع في حـق المدعـي فـي الدفـع ح.س .ب.ص بالجلسة نفسها، الذي أكد على أن تعديل الدستور كرّس مبدأ التقاضي على درجتين وعلى فورية سريانه والتمس التمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بعدم دستورية المادة موضوع الدفع،

 

–  وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية للأستاذة ب. س في حق المدعى عليه في الدفع الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة موضوع الدفع،

 

–  وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، ل.ب المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

 

وبعد المداولة،

 

– اعتبارا أن ح. س ب. ص بواسطة الأستاذين ب. ج و ز. ن، دفع بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على: “تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000) دج”.

 

   إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار(200.000) دج، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.

 

   وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف، لخرقها مبادئ الشرعية والمساواة المكرسين في المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، ولكونها ميّزت بين المتقاضين وحرمت فئة منهم درجة من درجتي التّقاضي،

 

–  واعتبارا أن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 82 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة 165 والتي تنص على:

 

” يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة.

 

القضاء متاح للجميع.

يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه “،

 

– واعتبارا أنّ الدستور بعد تعديله أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين وأحال على القانون ضمان تطبيقه، وأنه متى كانت المادة 34 من الدستور لا تجيز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق بما يمس بجوهره، إلاّ لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، فلا يمكن للمشرّع تقييد ممارسة حق التقاضي على درجتين،

 

–  واعتبارا أن المشرع في المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما أوجب الفصل بحكم أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج)، يكون بذلك قد ميّز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسه صراحة المؤسس الدستوري في المادة 165 من الدستور،

 

–  واعتبارا أن مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و165منه، يستوجب عدم تقييد المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية بقيمة الطلبات المقدمة في الدعوى، كما ورد في نص المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

 

   – واعتبارا بالنتيجة فإن المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمذكور نصها أعلاه، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 165 من الدستور، ومن ثم فهي غير دستورية،

 

–  واعتبار أنه وطبقًا للمادة 198 (الفقرة 4) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي المعلن غير دستوري أثره.

 

يقرر ما يلي:

أولا : تعد المادة 33 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير دستورية.

 

ثانيا : يفقد الحكم التشريعي أثره فورًا.

 

ثالثا : يسري أثر هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 33 (الفقرة الأولى والثانية) من القانون المذكور أعلاه.

 

رابعا : يعلم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

 

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 

سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و11 و26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 24 و25 يناير و9 فبراير سنة 2021.

 

                رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش          

– محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

–  مسراتي سليمة،         عضوا،

–  إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

–  عبد النور قراوي،       عضوا،

–  الهاشمي براهمي،       عضوا،

–   أمحمد عدة جلول،      عضوا،

–   عمر بوراوي،           عضوا.

قرارات سنة 2020

قرار رقم/01 ق م د/دع د 20/مؤرّخ في13 رمضان عام 1441الموافق 6 مايو سنة 2020

 

إنّ المجلس الدستوري،

 

–  عملا بأحكام المادة188 من الدستور، وبموجب إخطار بنـاءً على إحالة من المحكمـة العليا توصل المجلس الدستوري يوم 15 جانفي سنة 2020 بقرار مؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 2019 ،تحت رقم الفهرس19/00016 ،ومتعلق بـدفع أثــاره) (ح.ر) و (ب.ر) بــواسطــة محـاميـهـمـا  الأستـاذيـن (ب.ف) و (أ.س)، المعـتـمدين لـدى المحكـمــة العـلـيـ ومـجـلس الدولة، واللذين ينازعان في دستورية المادة 496 (النقطة(6) من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل و المتمم،

 

– وبناء على الدستور،

 

–وبمقتضى القانون العضوي رقم16-18 المؤرّخ في 22ذي الحجة عام1439الموافق 2سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

 

–وبمقـتضى النـظـام المؤرّخ في7رمضان عـام1440 الموافق21 مايو سنة 2019المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

 

–وبمقتضى الأمر رقم155–66 المؤرّخ في18صفر عام 1386 الموافق8يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،

 

–و بالإطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 26 ديسمبر سنة2019 تحت رقم الفهرس 19/00016،والوثائق المرفقة، 

 

–و بالإطلاع على الملاحظات و الردود المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، و الوزير الأول و الأطراف،

 

–و بعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

 

–وبعدا لاستماع إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من قبل المحامي )أ.س( ممثلاً لكل من)ح.ر(و)ب.ر(،التي تمسك فيها بما جاء في ملاحظاته المكتوبة،

 

–وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من قبل ممثل الحكومة، والتي أكد فيها ما جاء في الملاحظات المكتوبة للوزير الأول،

 

–وبعدا لمداولة،

 

–اعتبارا أنّ) ح.ر( و )ب.ر(بواسطة محاميهما الأستاذين)ب.ف(و)أ.س(،دفعا بعدم دستورية نص المادة )496النقطة(6 من قانون الإجراءات الجزائية، الذي يحرمهما من الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر يوم 28مارس سنة 2019 قضى بإدانتهما والحكم عليهما بغرامة نافذة قدرها 20.000 دج من أجل إقرار عمدا لوقائع غير صحـــيــحــة والسعي لــهــا، الــفــعــل المنصوص والمعــاقب عــلــيــه بنص المادة) 228 الفقرتين الأولى و (3من قانون العقوبات،

 

–واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها، أن دفعهما يستوفي الشروط و الإجراءات التي تحكم الدفع بعدم الدستورية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16–18 المؤرّخ في 2سبتمبر سنة2018 و المذكور أعلاه، ويتمسكان بعـــدم دسـتوريــة المادة ) 496النقطة (6 والـتـي تـنـص عــل: ‘’عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها ‘’….معتبرين أن هذا الــنص يــحــرمــهــمــا مــن ممارسة حــقــهــمــا في الـطـعـن بـالـنـقض المكـــفـــول بموجب الـــدستـــور المكـــرس لمبـــدأ الـــتـــقــاضي على درجتين في المسائل الجزائية وفقا لنص المادة) 160 الفقرة2 ( من الدستور،

 

–و اعتبارا أنه بتاريخ 4 يوليو سنة 2019تقدما بمذكرة إضافية تدعيما لدفعهما المتعلق بعدم الدستورية، جاء فيها أن المادة ) 496 النقطة6( مـن قــانــون الإجـــراءات الجــزائــيـة تحرمهما من حقهما في الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح بالنظـر إلى مبلغ الغرامة المحكوم به والذي يساوي أو لا يتجاوز 50.00.00ج ،وهو ما يتعارض مع أحكام المادة )171الفقرتين الأولى و 3( من الدستور التي تنص على أنه“تمثل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. وتضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران على احترام القانون“،

 

–واعتبارا أنّه بتاريخ 10ديسمبر سنة2019 قدما لمدعيان ملاحظات مكتوبة أمام المحكمة العليا جاء فيها أنه لحقهما ضرر من تطبيق نص المادة) 496النقطة6) ،استنادا إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 20نوفمبر سنة2019 بعدم دستورية نص المادة )416الفقرة الأولى(من قانون الإجراءات الجزائية،

 

–واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة جاء فيها أن المادة ) 496 النقطة6 ( من قانون الإجراءات الجزائية لا تتعارض مع المادة ) 160الفقرة2 (من الدستور، لأن الطعن بالنقض لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اعتبر أن النص يتعارض مع ما التزمت به الجزائر بموجب الاتفاقية الأممية للحقوق المدنية والسياسية و التي صادقت عليها الجزائر،كما اعتبر الصياغة الحالية للمادة ) 496 النقطة6 ( تتعارض مع روح المادة الأولى )المطّة7 (من قانون الإجراءات الجزائــيــة، لــذلك يــعــتــقــد مــبــاشرة فــحص مــعــمــق لـهـذا الـوجـه المثار،

 

–واعتبارا أنّ الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الـــدستـــوري مـــن طـــرف رئـــيس المجـــلس الشعبي الـــوطــني،تضمنت إقرارا بدستورية المادة ) 496النقطة6 (من قانون الإجراءات الجزائية،وأن المادة 171من الدستور لا علاقة لها بـــــالحقوق الـــــتي يضمـنـهـا الدستـــــور،ذلك أن هـــــذا الحكم الدستوري يكتفي بتحديد مهام المحكمة العليا ومجلس الدولة و محكمة التنازع،

 

–واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف الوزير الأول جاء فيها أن المادة) 496النقطة6 (من قانون الإجراءات الجزائية،تؤكد صراحة على احترام درجتي التقاضي،وأن غرض المشرّع من وضع شرط لقبول الطعن بالنقض هو تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا والتحكم في حجم العمل القضائي على مستوى هذه الهيئة العليا لحسن سير مرفق القضاء،

 

–واعتبارا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر برر في مـــلاحـــظـــاتـــه المكـــتـــوبــة الــواردة إلى المجــلس الــدستــوري القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الطعن بالنقض المنـصـوص عـلـيـه فــي المادة)496 النقطة6 (مــن قــانــون الإجراءات الجزائية،معتبرا عدم تأسيس الدفع بحكم تغيير موضوعه ما بين مذكرتي الطعن،وأن رقابة المحكمة العليا تتم بمناسبة النظر في الطعون المرفوعة أمامها ، وأن النص الدستوري المستند إليه لا يشكل سببا لرفع كل الطعون أمام المحكمة العليا،وعليه يتعـيّــن رفض هذا الدفع لعدم تأسيسه،

 

–واعتبارا أن المادة694 من الأمر رقم155–66المؤرّخ في18 صفر عام1386 الموافق   8يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،المعدّل والمتمم،قد تمّ تعديلها بموجب الأمر رقم15–02 المؤرّخ في7شوّال عام 1436الموافق23 يوليو سنة 2015،وأصبح نصها كالآتي : “

 

‘’لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي:

 

1-قــــرارات غــــرفــــة الاتـهـام المتـعـلقة بـــالحبس المؤقت والرقابة القضائية،

 

2-قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات،

 

3-قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألاّ وجه للمتابعة إلاّ من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،

 

4-الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلاّ من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، و من المحكوم عـليه والمدعي المدني و المسؤول المدني فـيـما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط،

 

5-قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات أو تقل عنها،

 

6-الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي،و 20.000دج بالنسب للشخص المعنوي مع التعويض المدني أوبدونه،إلاّ إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية،باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية”،

 

–واعتبارا أن حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية تضمنه المادة) 160 الفقرة (2 من الدستور،والذي عبر عنه المجلس الدستوري في قراره رقم/01ق م د/دع د 19 /بتاريخ 02 نوفمبر سنة2019 ،الذ يصرح من خلاله بعدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرتين الأولى و2 من المادة416 من قانون الإجراءات الجزائية،أما في قضية الحال فإن المدعــــيين استــنــفـذا حـقــهـــمـا في الـتـقـــاضي على درجتين،إذ تمت محاكمتهما كمتهمين أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام المجلس القضائي، وبالتالي فإن حقهما في التقاضي على درجـتين في المسائل الجزائية الذي تضمنته المادة 160 )الفقرة(2 من الدستور قد تحقَّق،

 

–واعتبارا أن المادة 171المستند إليها تنص على” :تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم”…،و بالتالي فهي لا تتضمن ما يفيد أن الطعن بالنقض درجة من درجات التقاضي،وأن الطعن بالنقض لـيس امـتـدادا لـلخصومـــة الأصلية ولا يملك فـيه الخصوم المزايا التي يكفلها لهم قاضي الموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل،

 

–واعتبارا أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السيــاسيــــة الذي انضمت إلـيه الجزائــر بموجب المرسوم الرئاسي رقم67–89 المؤرّخ في16مايو سنة1989،لاسيما المادة2 منه التي تنص على أن تتعهد كل دولة طرف بتنمية إمكانيات التظلم القضائي،والمادة 5–14التي تنص‘’ : كلّ شخص أدين بجريمة حقّ اللّجوء،وفقا للقانون،إلى محكمة أعلى كي تعيد النّظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه”،و هو ما تضمنه المادة 160 )الفقرة(2 من الدستور من خلال مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية،

 

–واعتبارا أن المادة 140 (النقطة 7) من الدستور خولت المشرع كامل الاختصاص في التشريع في ميدان القواعد العامــة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائــيــة،لاسيـمـا تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين،ونظام السجون .ويعود لــــه بـذلك الاخـتصاص في تحديـد شروط وإجـــراءات الطعن بالنقض وله أن يورد استثناءات وقيودا في القانون،في ظل احترام الحقوق و الحريات المضمونة دستوريًا،

 

–واعتبارا بالنتيجة،فإنّ المشرّع بنصه في المادة )496 النقطة 6   (على أنه لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي’’ :الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي، و 20.000دج بالنسبة للشخص المعنوي،مع التعويض المدني أو بدونه،إلا إذا كـــانت الإدانـــة تــتــعــلــق بـحــقــوق مدنــيــة،بــاستــثــنــاء الجرائــم العسكرية أو الجمركية“،يكون بذلك قد مارس الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري،ومن ثم لم يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا،الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية النقطة 6  من المادة496 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

وعليه يقرّر المجلس الدستوري ما يأتي :

 

أولا : يصرّح بدستورية المادة 496 (النقطة 6) من قانون الإجراءات الجزائية.

 

ثانيا :يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة بالنيابة،و رئيس المجلس الشعبي الوطني،و الوزير الأول بهذا القرار.

 

ثالثا :يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

 

بــهــذا تداول المجـلس الدستوري في جـلساتــه المنعقدة تاريخ11و12و13رمضان عام 1441الموافق 4 و5و6مايو سنة.2020

 

                                                           
                                                                 
رئيس المجلس الدستوري

                         كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–  شادية رحاب، عضوا،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي، عضوا،

–  خديجة عباد، عضوا،

–  الهاشمي براهمي، عضوا،

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

–  عمر بوراوي، عضوا.

قرار رقم/02 ق م د/دع د 20/مؤرّخ في8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020

 

إنّ المجلس الدستوري،

 

–   بناء على الدستور،لا سيما المادتين 188 و191(الفقرة 3) منه،

 

–  وبموجب إخطار بنـاءً على إحالة من المحكمـة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم14 سبتمبر سنة 2020بقرارمؤرّخ في3سبتمبر سنة2020، تحت رقم الفهرس 00004/20، مسجل بتاريخ 14 سبتمبر 2020 تحت رقم 02/20 بكتابة ضبط المجلس الدستوري، متعلق بـدفع أثــاره أ.ل.ب بــواسطــة محـاميـه الأستـاذ م.أ، المعـتـمد لـدى المحكـمــة العـلـيـا ومـجـلس الدولة، والذي ينازع في دستورية المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم،

 

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم16-18 المؤرّخ في22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

 

–  وبمقـتضى النـظـام المؤرّخ في7رمضان عـام1440 الموافق12 مايو سنة2019المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

 

–  وبمقتضى الأمر رقم155–66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمّم،

 

–  وبعد الاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية المذكور أعلاه، والوثائق المرفقة،

 

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة والمسجلة بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 04 أكتوبر 2020، والذي يلتمس بموجبها فحصا معمّقا للوجه المثار بشأن المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية،

 

–  وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة والمسجلة بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 2020، والذي يلتمس فيها التصريح بدستورية المادة 419 من قانون الاجراءات الجزائية، كونها لا تخرق أحكام المادتين 32 و158 من الدستور،

 

–  وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الوزير الأول والمسجلة بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 11أكتوبر 2020، والذي تعرض من خلالها إلى الدفع المثار والتمس التصريح بأنه لاجدوى من إثارة الدفع المذكور كون المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية لا تمس بمبدأ المساواة،

 

–  وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني والمسجلة بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 11 أكتوبر 2020، والذي يلتمس فيها التصريح بعدم جدّية الدفع، مشيرا إلى أن تخصيص النائب العام بمدّة أطول، لرفع استئناف الأحكام الجزائية لا يمس بمبدأ المساواة،

 

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2020،

 

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لكل من ممثل الحكومة، والنائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بالجلسة نفسها، اللذين تمسكا بمطالبهما المكتوبة،

 

–  وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية للأستاذ م.خ في حق المدعى عليه في الدفع ع.خ، بالجلسة نفسها، الذي التمس رفض الدعوى لعدم التأسيس،

 

-وبعد المداولة،

 

–اعتبارًا أن المدعي أ.ل.ب، بواسطة محاميه الأستاذ م.أ، يدفع بعـــدم دسـتوريــة المادة 419  من قانون الإجراءات الجزائية، والـتـي تـنـص على: “يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين (2) اعتبارا من يوم النطق بالحكم وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم” كونها تمنح للنائب العام مدة أطول لاستئناف الأحكام الجزائية خلافا لما هو مقرر لباقي الأطراف الذين يملكون أجلا أقصر، وهو عشرة (10) أيام طبقا للمادة 418 من نفس القانون، فضلا عن كونها تمكن النائب العام من استئناف مزدوج للأحكام، بالإضافة إلى وكيل الجمهورية الذي يعد ممثلا للنائب العام أمام المحاكم، وأن ذلك يشكل امتيازًا ممنوحًا للنائب العام ومركزا تفضيليا مقارنة مع باقي الأطراف، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء المكفول بموجب المادتين 32 و 158 من الدستور، والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان و المادة 3 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب،

 

– واعتبارًا أن المادة 32 من الدستور التي تنص على أن: ” كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر،شخصي أو اجتماعي. ” تكفل مساواة المواطنين أمام القانون والذي يترتب عنه مبدأ مساواة المواطنين أمام القضاء وفقا لنص المادة 158 (فقرة 2) من الدستور، التي تنص على ما يلي: ” الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.”،

 

– واعتبارًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966،الذي انضمّت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989، في مادته 14 (الفقرة 1)، تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء”،

 

– واعتبارًا أنّ القانون يسري بالتساوي على الجميع، غير أنه يعود للمجلس الدستوري صلاحية تقدير مدى دستورية اعتماد المشرع معايير موضوعية وعقلانية، بالنظر إلى الهدف المتوخى من قبل المشرع،

 

– واعتبارًا أن هدف المشرع في صياغة نص المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يتعارض مع أحكام الدستور، وغير مشوب بسوء تقدير واضح منه،

 

– واعتبارًا أن ممارسة المشرع لصلاحياته التي يخولها إيّاه الدستور طبقًا للمادة 140 (النقطة 7) منه، في تحديد آجال الاستئناف للأطراف بطرق مختلفة لتسوية وضعيات مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للنائب العام، باعتباره ممثلا للمجتمع وحامي للمصلحة العامة، لا يتعارض مع مبدأ المساواة المحتج به من طرف المدعي في الدفع،

 

– واعتبارًا أن التمييز في معالجة الوضعيات المختلفة، الناتجة بين الأطراف، والتي لها علاقة بموضوع القانون – أي المادة 140 من الدستور – ترتكز على معايير موضوعية وعقلانية، وبالتالي فإن الآثار المحتملة للأحكام المطعون فيها، المتضمنة في المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية، لا تشكل مساسا بمبدأ المساواة، ولا تتعارض مع أي حق أو حرية يضمنها الدستور،

 

– واعتبارًا بالنتيجة، فإن المشرع في صياغته للمادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية لم يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين 32 و158 من الدستور، كما أن حق المتقاضي لم يُنتهك، مادام أن له حق الاستئناف الذي يكفله الدستور، ومن ثم فإن المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية، تعد مطابقة للدستور.

 

يقرر ما يلي:

 

أولا: يصرح بدستورية المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

 

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 5 و6 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 20 و21 ديسمبر سنة 2020

 

                                                                رئيس المجلس الدستوري

                                   كمال فنيش

محمد حبشي،            نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي،         عضوا،

شادية رحاب،           عضوا،

ابـراهيم بوتخيل،       عضوا،

محمد رضا اوسهلة،   عضوا،

عبد النور قراوي،       عضوا،

خديجة عباد،             عضوا،

الهاشمي براهمي،      عضوا،

امحمد عدة جلول،      عضـوا،

عمر بوراوي،          عضـوا.

قرارات سنة 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

 

إن المجلس الدستوري،

 

–  عملا بأحكام المادة 188 من الدستور، وبموجب اخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصّل المجلس الدستوري يوم 23/07/2019 بقرار مؤرخ في 17/07/2019 تحت رقم الفهرس 00003/ 19، والمتعلق بدفع أثاره السيد )ح. ع (بواسطة محامييه الأستاذ )ف. م( والأستاذة )ت.م( والذي ينازع فيه دستورية المادة 416 -الفقرة الأولى-في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 

–  وبناء على الدستور،

 

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

 

–  وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

 

–  وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 

–  وبالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 17/07/2019 تحت رقم الفهرس 00003/19،

 

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة والسيد الوزير الأول،

 

–  وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف،

–  وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

–  وبعد تسجيل غياب الأطراف وممثل الحكومة بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019، رغم تبليغهم بذلك،

 

–  وبعد المداولة،

 

-اعتبارا أن السيد (ح. ع) بواسطة محامييه الأستاذين (ف.م) و (ت. م)، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة أميزور يوم 12/02/2019 قضى بإدانته والحكم عليه بــ 20.000 دج غرامة نافذة من أجل ضرب وجرح وسب وشتم الشاكية (ي.ع)،

 

-واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أنه قام بتاريخ 19/02/2019 باستئناف الحكم الصادر ضده للتمسك بحقه في تبرئة ساحته من الأفعال المنسوبة إليه، كما جاء فيها أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تحرمه من حق الاستئناف بالنظر إلى مبلغ الغرامة المحكوم به و الذي لا يتجاوز 20.000 دج، و هو ما يتعارض مع أحكام المادة 160 من الدستور التي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، و لهذا السبب ادعى السيد (ح.ع) أمام مجلس قضاء بجاية بموجب مذكرة مستقلة بعدم دستورية المادة 416 من القانون المذكور أعلاه،

 

-واعتبارا أنه وبتاريخ 12/06/2019 أصدر مجلس قضاء بجاية قراره تحت رقم الفهرس 0001/2019، قضى فيه بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا، هاته الأخيرة والتي بعد دراسة الدفع أصدرت قرارها بتاريخ 17/07/2019 قضت فيه بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري،

 

-واعتبارا أنه وبتاريخ 24/07/2019 وبموجب إرسال، قام رئيس المجلس الدستوري بإشعار رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بقرار إحالة الدفع الصادرعن المحكمة العليا، والمرفق بمذكرة الدفع، كما أشعر رئيس المجلس الدستوري للغاية ذاتها بتاريخ 25/07/2019 بموجب إرسال موصى عليه مع إشعار بالوصول، السيد (ح.ع) والسيدة (ي.ع)، وتضمنت كلها آجالاً للأطراف لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

 

-واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، تضمنت اقرارًّا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري،

 

-واعتبارا أن الوزير الأول برّر في ملاحظاته المكتوبة القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الاستئناف المنصوص عليه في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، بدواعي عملية، مع أنه أقرّ باصطدام الهدف المرجو من خلال تأطير حق الاستئناف في المادة الجزائية بأحكام المادة 160 من الدستور،

 

-واعتبارا أن طرفي الدفع لم يقدمَّا ملاحظاتهما المكتوبة رغم تمكينهما من ذلك،

 

-واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعدّل والمتمم والصادر بالأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، قد تمّ تعديلها أولا بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 07 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، ثم مرة أخرى بموجب القانون رقم 07.17 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، وأصبح نصها كالآتي:

 

“تكون قابلة للاستئناف:

 

1-الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة،

 

2-الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”.

 

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقرّ في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، وجاء نصّها كالتالي: “…يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها”،

 

-واعتبارا أنه إن كان من اختصاص المشرع تحديد هذه الكيفيات، فإنه مقابل ذلك يعود للمجلس الدستوري وله وحده تقدير مدى دستوريتها بالنظر إلى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والتحقق من أن هذه الكيفيات الإجرائية لا تمس بحق التقاضي على درجتين،

 

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين نصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنه يقصد إلزام المشرع ضمان ممارسة هذا الحق بأن يحدد له كيفيات تطبيقه، دون أن تُفرغه تلك الكيفيات من جوهره، ولا أن تقيِّد أو تستثني أحدًا عند ممارسته،

 

-واعتبارا أن المشرع عندما أقرّ في المادة 416 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات الجزائية جواز الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنه يكون بمفهوم المخالفة قد استثنى من حق التقاضي على درجتين المكرس في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، كل الأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بغرامة تساوي أو تقل عن 20.000 دج،

 

-واعتبارا أنه وفيما يتعلق بممارسة الحق في الاستئناف في المسائل الجزائية فإنه لا ينبغي إعاقة أي طرف إمّا قانونا أو بفعل إجراءات في أن يلجأ إلى جهة قضائية أعلى،

 

-واعتبارا لذلك فإن الفقرة الأولى في شطرها المتعلق بالشخص الطبيعي في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تتعارض مع الدستور، لاسيما المادة 160 (الفقرة 2) منه،

 

-واعتبارا أنه بإمكان المجلس الدستوري عملاً بالمادة 29 (الفقرة 2) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، وفي إطار دراسته للدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أن يتصدى لأحكام أخرى، متى كان لهذه الأخيرة ارتباط بالحكم التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية،

 

-واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي شطرها الثاني من (الفقرة الأولى) تضمنت في معناها بمفهوم المخالفة عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة غرامة تساوي أو تقل عن 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، كما تضمنت المادة نفسها في فقرتها الثانية بمفهوم المخالفة ما يفيد عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الغرامة،

 

-واعتبارا أنّ الارتباط واضحٌ بين الحكم التشريعي موضوع الدفع، وباقي الأحكام التشريعية الواردة كلها بالمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من خلال سعي المشرع لفرض قيود واستثناءات على حق التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 160(الفقرة 2) من الدستور،

 

-واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، فيما نصت عليه بأن تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وتلك الصادرة في مواد المخالفات،

 

-واعتبارا أن كل القيود المنصبة على ممارسة حق الاستئناف، والواردة في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، تمس بحق التقاضي على درجتين، وهو ما يتعارض مع المادة 160(الفقرة 2) من الدستور،

 

-واعتبارا أنه وخلافا لما جاء من طلبات في مذكرتي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، وبمقتضى مبدأ توزيع الاختصاصات بين السلطات والمؤسسات مثلما يستنبط من الدستور، فإنه لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في سنِّه للقوانين، ولا أن يملي عليه الطريقة التي يصحح بها عدم الدستورية المصرح بها، وأن المعالجة التشريعية للحكم المصّرح بعدم دستوريته تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية طبقا للمادة 112 من الدستور،

 

-واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 191 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يمكن للمجلس الدستوري تحديد تاريخ زوال أثر النص، وأنه يعود له إقرار زوال أثر النص فورّا، أو أن يؤجله إلى تاريخ لاحق،

 

-واعتبارا أن بعض الأحكام التشريعية والمتعارضة مع الدستور والواردة في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، سيكون من شأن التصريح بزوال أثرها فورا أن يضمن حق الأطراف في التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية دون أي استثناء،

 

-واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 191(الفقرة 3) من الدستور، فإنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للسلطة القضائية، وأنّ المساواة التي يضمنها الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، تستوجب تمكين كل الأطراف من استئناف الأحكام الصادرة في المسائل الجزائية عملاً بأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، دون القيود والاستثناءات موضوع قرار الحال،

 

وعليه يقرر المجلس الدستوري ما يلي:

 

أولا: التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية للدستور.

 

ثانيا:عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

 

“إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي”.

 

ثالثا:

 

1-عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

 

“و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي”.

 

2-عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

 

“القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”

 

رابعا:تفقد الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعلاه أثرها فورًا.

 

خامسا: يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعلاه على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 416 من القانون المذكور أعلاه.

 

سادسا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس الأمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

سابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 

ثامنا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و19 نوفمبر سنة 2019.

 

                                                                رئيس المجلس الدستوري

                          كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوا،

شادية رحاب، عضوا،

ابـراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا اوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوا،

سمـاعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

امحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

 

-إن المجلس الدستوري،

 

–  عملا بأحكام المادة 188 من الدستور وبموجب إخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصّل المجلس الدستوري يوم 23/09/2019 بقرار مؤرخ في 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004/19، والمتعلق بدفع أثاره السيد (ب.ن) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ص)، والذي ينازع في دستورية المادة 416 -الفقرة الأولى- في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 

 –  وبناء على الدستور،

 

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

 

–  وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

 

–  وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 

–  بالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004 /19

 

–  وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19

 

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، والسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

 

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ )ع.ص( والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة،

 

–  وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف،

 

–  وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

 

–  وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ )ع.ص( في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019،

 

–  وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة السيد )ع.ج( بالجلسة نفسها،

– وبعد المداولة،

 

– اعتبارا أن السيد )ب. ن(عيم بواسطة محاميه الأستاذ )ع. ص(، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم 20/01/2019 قضى بإدانته من أجل قيادة مركبة دون رخصة سياقة وعقابه بالحكم عليه بــ 20.000 دج غرامة نافذة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 80 من الأمر 03-09 وقد سجل استئنافه في 20/01/2019.

 

– واعتبارا أن السيد )ب.ن( يدفع بأن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع من استئناف الأحكام القاضية بالغرامة التي تساوي أو تقل عن 20.000 دج وبالتالي فهي تحرمه من حقه في التقاضي على درجتين وهي مخالفة صراحة لأحكام المادة 160 من الدستور ولذا تقدم بدفع للتصريح بعدم دستوريتها.

 

–  واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة بالنيابة تضمنت اقرارا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري.

 

–  واعتبارا ان السيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة التمس رفض طلب الدفع لعدم تأسيسه والقول بمطابقة أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لأحكام الدستور.

 

–  واعتبارا ان الأستاذ )ع.ص( في حق السيد )ب.ن (أكد في الجلسة العلنية على طلباته الرامية إلى التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع،

 

–  واعتبارا أن ممثل الحكومة السيد )ع.ج (أكد في الجلسة العلنية أن المـادة 160 من الدستور تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين وتركت له تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق وأن التشريع أخذ بعين الاعتبار المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وأن الحكم التشريعي موضوع الدفع ليس له تأثير على الحقوق والحريات كون الأمر يتعلق بغرامة لا تمس بالحريات ولا تعتبر سابقة قضائية تسجل في صحيفة السوابق القضائية، وأن التقاضي على درجتين لم يرد ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور والتمس رفض الدفع،

 

–  واعتبارا أن المادة 29 مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم تنص على أنه ” إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل“.

 

-واعتبارا أن الدفع الذي تقدم به السيد )ب.ن( المتعلق بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تم الفصل فيه من طرف المجلس الدستوري بموجب قرار مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19 الذي صرح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع.

 

– واعتبارا أن قرار المجلس الدستوري نهائي وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 )الفقرة(3 من الدستور فهو ينطبق على الدفع الحالي وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل.

 

وعليه يقرر المجلس الدستوري ما يلي:

 

أولا: التصريح بسبق الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق.م د/د ع د/19.

 

ثانيا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس الأمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

 

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و19 نوفمبر سنة 2019.

 

                                                                 رئيس المجلس الدستوري

                   كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوا،

شادية رحاب، عضوا،

ابـراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا اوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوا،

سمـاعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

امحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية :